وجاء عن عائشة - رضي الله عنها - وابن الزبير: (إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء).
والخلاصة: أنه ليس هناك حديث قائم صريح في الاكتفاء بالحل برمي الجمرة وحدها - أي: الحل الأول - والأحوط أن الإنسان لا يحل إلا بالرمي ثم الحلق.
والأحاديث الآنف ذكرها فيها كلها مقال والمشهور عند أهل العلم أنه يحل بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف، وهذا على بابه ليس فيه كبير إشكال فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول أو رمى وطاف أو حلق وطاف فلا بأس.
وقال بعضهم: يجوز بفعل واحد من اثنين كما ذكر صاحب الفروع وغيره يحل بفعل واحد من اثنين على القول بأن الرمي وحده يكفي، فيحل بالرمي وحده وبالطواف وحده، قالوا: لما كان الطواف يحصل به التحلل الثاني كان له علاقة وتأثير في التحلل الأول، فإذا طاف جاز له التحلل الأول، وإذا رمى حل التحلل الأول، وهذا على القول بتصحيح ما جاء في الحل بالرمي وحده، وفيه ما فيه! والأحوط ألا يتحلل إلا الذي رمى ثم حلق، وأما الذبح فلا علاقة له في حصول التحلل الأول.
وشيخنا ابن باز - رحمه الله - يرى أن التحلل بالرمي وحده جائز، لكن الأفضل أن يرمي ثم يحلق، وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - كنت كتبت فيه بحثًا (إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا) هذا السياق قد يقال أنه محفوظ، وأما زيادة الإحرام فهو منكر، والحديث قد يكون جزء منه محفوظ والآخر غير محفوظ، فهذا يمكن ولكن أنا أقول من باب الاحتياط.