الشرط الثالث: وجود الراحلة، فإن كان بينه وبين مكة مسافة تحتاج إلى ركوب لم يلزمه الحج إلا إذا وجد الراحلة التي يركب عليها؛ ليكون مستطيعاً بنفسه، فإن لم يجد ذلك أو وجده بأكثر من ثمن المثل فلا يلزمه الحج؛ لأنه لا يجد الشيء الذي يركبه كالسيارة أو الطائرة أو الباخرة، ولكن إذا وجده بثمن المثل فالحج عليه واجب ويلزمه مع باقي الشروط، أو كان يجد هذا الشيء ولكن ليس معه ثمنه، أو كان الثمن مرتفعاً جداً بحيث لا يقدر على مثله فهذا ليس مستطيعاً الآن، فإذا كان عاجزاً عن الثمن لم يلزمه الحج، سواء قدر على المشي وهو معتاد على ذلك أم لا.
أما الناذر فيستحب له الحج، ولا يجب عليه؛ لأنه لا يجد ما يصل به إلى هناك، وأما في الماضي فقد كان الإنسان يستطيع أن يمشي مسافات طويلة، أما الآن فيصعب على الإنسان أن يمشي من بلد إلى بلد، بل مستحيل أنه يمشي من بلد إلى بلد إلا إذا كان رحالة ولديه إذن خاص بالخروج من بلد إلى بلد على قدميه، أما الآن فالسفر من بلد إلى بلد لابد له من وسيلة حتى يسمح له بالخروج، وقد كنا من قبل نلزمه ونقول له: أنت قادر، وأنت قوي، وتستطيع أن تمشي من مصر إلى هناك على رجليك إذا لم يكن هناك مشقة شديدة، أما إذا كان في سفره مشقة شديدة جداً فلا تأمر الشريعة بذلك حتى يكون واجباً عليه، لكن إن فعل ذلك فالحج صحيح، والراجح أننا لا نقول له: أنت شاب ومتعود وقادر على المشي فلابد أن تمشي من مصر إلى هناك؛ لوجود المشقة الشديدة، فلا يلزمه ذلك.