يحصل التحلل بثلاثة أشياء: الذبح إن كان واجداً للهدي, ونية التحلل, والحلق؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهذا إذا كان الحج واجباً مستقراً عليه مثل القضاء والنذر أو حجة الإسلام، فيلزمه أن يأتي بها إذا كان مستطيعاً، أما إن كان غير مستطيع فلا يجب عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية اعتمر، وبعد ذلك رجع في السنة التالية في عمرة القضاء أو عمرة القضية، واسمها (عمرة القضاء)؛ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً فيها؛ فهي لم تكن قضاء لعمرة فائتة، ولكن كان هذا ما قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً في ذلك, وفي عمرة القضية كان معه صلى الله عليه وسلم حوالي خمسمائة من أصحابة، وفي عمرة الحديبية كانوا ألفاً وأربعمائة, فلو كانت هذه قضاء لهذه لوجب على من كانوا معه كلهم أن يذهبوا في العمرة التالية، ولم يحدث ذلك, فدل على أنه إذا أحصر الإنسان وتحلل وسقطت الاستطاعة فلا يجب عليه الحج، إلا أن تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك, ويجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح.