يلزم من تحلل بالإحصار دم وهو شاة أو سبع بدنة أخذاً بالرخصة التي ذكرها ربنا: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] فإذا أحصر ولم يتمكن وأخذ بالرخصة فتحلل، فيلزمه الهدي إن لم يكن اشترط, ولا يجوز له العدول عن الشاة إلى صوم؛ لأن الأصل الهدي إذا كان يقدر عليه، لكن إذا صعب هذا عليه، ولم يمكنه الذبح فالراجح أنه يقاس على هدي التمتع، فيصوم عشرة أيام, والأولى أن يصوم قبل التحلل عشرة أيام، وإذا لم يتيسر له ذلك فالراجح أنه يجوز قبل التحلل أو بعد التحلل، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكان بعض أصحابه معهم الهدي، ومع ذلك قال تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] ولم يذكر الله بدلاً للهدي, ولكن عندما ذكر التمتع ذكر البدل من الهدي، فالراجح قياس هذا على ذاك, لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً ممن معه أن يصوم عشرة أيام في الحديبية، فلم يكونوا كلهم واجدين للهدي, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي، وغيره لم يكن معه هدي، فالراجح أن الذي يحصر في مكان فلا يتحلل حتى يصوم هذا الأفضل، وإذا لم يتيسر له ذلك تحلل وصام.