من أفسد حجه بالجماع وهو في إحرامه بالحج فعليه أن يكمل هذا الحج الفاسد، وعليه بدنه, وعليه الحج من قابل, لكن لو أفسد حجه بالجماع، ثم منع أو فاته الوقوف بعرفة، فهذا يتحلل وعليه دم الفوات وعليه القضاء بعد ذلك، وعليه الدم بسبب إفساده لهذا الحج, فدم الإفساد يلزمه؛ لأنه انتهك حرمة الإحرام وعليه أنه يتحلل, وهو الآن محصر وفاته الوقوف فيلزمه دم الفوات, وعليه الحج من قابل.