التحلل من الإحرام
للحاج تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني.
التحلل الأول: يسمى التحلل الأصغر، ويباح له فيه كل شيء إلا النساء.
والتحلل الثاني: التحلل الأكبر، ويباح له إتيان النساء وغير ذلك.
وهما يتعلقان برمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل.