وصفة دم التمتع نفس صفة الأضحية، وسيأتي الحديث عن أحكام الأضحية، ويقوم مقامها بدنة أو بقرة كلاً منهما عن سبعة، فيجوز للذي عليه دم التمتع ودم القران أن ينحر شاة أو يشارك ستة آخرين في نحر بقرة أو في نحر جمل أو ناقة.
وإذا وجد المتمتع الهدي في موضعه فلا يجوز له العدول إلى الصوم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:196] فلا يجوز للإنسان المتمتع أن يرجع بهدايا للناس ويقول: إنه سيصوم بعد ذلك، فهذا لا يجوز، فطالما أن معه المال فيلزمه أن يشتري الهدي، وليس له أن ينتقل إلى البدل إلا إن فقد الهدي أو وجد وليس معه المال الذي يدفعه في ذلك، فإن عدم الهدي في موضعه فلا بد أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حتى ولو كان هذا الإنسان له مال غائب في بلده ولكن في مكة لا يوجد معه مال، فعند ذلك يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ومن وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل، فهو كالمعدوم، كأن يتوقع أن ثمن الهدي أربعمائة ريال ومعه أربعمائة ريال فوجده يباع بألف ريال، فيكون حكمه حكم الفاقد، فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
ولو وجد الثمن وعدم الهدي جاز له الانتقال إلى الصوم، فمن وجد الثمن وعدم الهدي في الحال فقعد ينتظر لعله أن يجد غداً هدي، ثم انتظر في اليوم الثاني ولكن ما جاء الهدي وخشي التأخير فهذا نقول: له أن يصوم ثلاثة أيام التي تلزمه.
ثم الصوم الواجب عشرة أيام قال تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:196] ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:196] فذكر ثلاثة، وذكر سبعة والمجموع: عشرة أيام، وكل إنسان يعرف أن مجموع ثلاثة وسبعة عشرة، والعلة في ذكر هذا: أن الإنسان قد يختان نفسه فيقول ربنا قال: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} فإما أن نصوم ثلاثة أيام في الحج وإما أن نصوم سبعة أيام فقط لما نرجع، فيظن أن الثلاثة دخلت في السبعة الأيام، فقال تعالى: (تلك عشرة) حتى لا تخون نفسك، فالمطلوب ثلاثة أيام في الحج وسبعة حتى ترجع إلى بلدك.
وقلنا: الأفضل أن يقدم الإحرام بالحج ليصوم هذه الثلاثة وهو محرم خروجاً من الخلاف.
والأفضل أنه يبدأ بالإحرام بالحج في اليوم الخامس مثلاً ويبتدئ الصيام الخامس والسادس والسابع أو السادس والسابع والثامن، فيصوم وهو متلبس بمناسك الحج، لكن إن صام من غير ما يتلبس بها فالراجح أنه يجوز، ولا يجوز صوم شيء منها يوم العيد.