يعني إذا منع الاسترقاء، إذا منع الاسترقاء فلتمنع الرقية؛ لأن القاعدة: (ما منع أخذه منع دفعه)، وإذا كان أحد الطرفين ممنوعاً فالطرف الآخر أقل الأحوال أن يكون متعاوناً معه على هذا الممنوع، لو كان هذا ممنوع من الاسترقاء فكيف أعينه على استعمال شيء ممنوع؟ لا يقال: إنه لا يجوز أو حرام، لا، وإنما هو رتب عليه ثواب عظيم -دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب- فأنا أمكنه من فعل شيء مفضول، فأنا أكون عوناً له على ذلك، والقاعدة تقول: (ما منع أخذه منع دفعه).
يخرج عن هذه القاعدة بعض الأشياء: من احتاج إلى شراء شيء ممنوع كشراء مصحف -على القول بمنع بيعه- قالوا: المشتري محتاج، يباح له أن يشتري المصحف، لكن البائع لا يجوز له أن يبيع المصحف وهو آثم.
أحياناً يُحتاج إلى كتاب لا يوجد غيره وهو وقف، محتاج إلى هذا الكتاب في يد أخيك لا يدفعه لك إلا بقيمة، فالآثم هو البائع، والمشتري الحاجة تدفع عنه الإثم، والقاعدة أن ما منع أخذه منع دفعه، والعكس؛ لأن إباحة طرف ومنع الطرف الثاني أقل الأحوال في الطرف المباح أنه متعاون مع هذا الطرف الممنوع، النذر عقده ممنوع –مكروه ومنهم من قال بتحريمه- والوفاء به واجب.
صرح جمع من أهل العلم أن هذا الباب عجين من أبواب العلم، عجين من أبواب العلم، تكون الوسيلة ممنوعة والغاية واجبة، وهنا الرقية مباحة والاسترقاء ممنوع،.
وإذا قلنا بتطبيق هذه القاعدة، الراقي إذا طلب منه الرقية يقول للمسترقي: أنت ممنوع من الاسترقاء فلا أتعاون معك، الرقية في الأصل مباحة، ما فيها إشكال، لكن طلبها خلاف الأولى، أو أن هذا الراقي يبحث عن المرضى الذين لا يطلبون الرقية، يعني ليست لديهم أدنى مخالفة ولا لخلاف الأولى، فيرقيهم فيكون محسناً عليهم بذلك.
الجواب عن كلام شيخ الإسلام قالوا: "بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده الأئمة، وتغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي".