إذا اجتمع الأمران منع من أن يمكن من المسجد، لكن لو افترضنا أن المسجد ما فيه أحد، دخل المسجد، ((فلا يقربن مسجدنا؛ لئلا يؤذنا))، جاء النص على الأذى.
إذا كان المسجد ما فيه أحد ودخل نقول: لا تدخل المسجد وأنت آأكل الثوم؟ هذا أحد جزئي العلة، أو كان يصلي جماعة ليست في مسجد، هذه إحدى جزئي العلة، فلا يمنع حينئذ، فإذا اجتمع الأمران: جماعة يتأذون في مسجد يمنع؛ لأن العلة مركبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أشد أشد، الدخان أشد وشر من الثوم والبصل، يمنع بلا شك، تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، هنا ما في بني آدم يتأذون، ولئلا يؤذنا، ((لا يقربن مسجدنا لئلا يؤذنا))، فإذا اجتمع الأذى مع كونه في المسجد منع، وإذا كان أذىً بدون مسجد كصلاة في البرية أو في بيت وما أشبه ذلك، حينئذ لا يمنع، إذا كان في مسجد بدون أذية كذلك؛ لأن العلة مركبة، ولا تتم إلا باجتماع جزئيها.
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ولذا يؤمر من تنبعث منه الروائح الكريهة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، ومثل هذا الذي أكل الثوم من أجل الحاجة أو الضرورة للعلاج أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا تحين الأوقات التي تذهب فيه هذه الرائحة، يعني أكله بعد صلاة الصبح مثلاً في الصيف، وأكل عليه طعاماً كثيراً بعد أن يستيقظ من نومه مثلاً، فإنها تخف رائحته بنسبة سبعين أو ثمانين بالمائة فإذا استعمل الطيب لا سيما الأطياب ذوات الروائح النافذة فمثل هذا يخف جداً.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ممنوع على كل حال بالنسبة للمسجد، إذا فعل مع وجود من يتأذى فهو ممنوع.
يقول: إذا كان من خالف في القول له دليل وصح الدليل ووجه الدلالة فيه صحيحة، فهل أنكر عليه؟
أنت إذا كنت على علم من قوله بدليله وصحة الاستدلال لا تنكر عليه، لكن قد يخفى عليك، أنت يترجح عندك غير هذا القول، أو الذي في ذهنك غير هذا القول، فأنت تسأله عن دليله ووجه الاستدلال منه فإذا أبدى دليلاً صحيحاً لا تنكر عليه.
إذا خالف به أهل العلم، وخالف الجمهور وعنده دليل هل أجبره على السكوت؟