Q في حالة غضب قال لزوجته: أنت طالق، فما كفارة ذلك؟
صلى الله عليه وسلم أي أنك حكمت أن هذا الطلاق لم يقع وتسأل عن الكفارة! إذاً: فأفت نفسك بالكفارة بعد ذلك.