Q هل يجوز رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة؟
صلى الله عليه وسلم يجوز على أن يكون سراً، على اعتبار أن هذا السلام قد ألقي، ورد السلام مع خشية وجود الفتنة لا يجوز؛ لأن درء الفتنة هو من رفع الضرر عن العبد، فينبغي أن يرد السلام ليتحقق في حقه الواجب، ولكنه يخفض به صوته حتى لا تتأثر المرأة بصوته.