Q ما حكم العشرة في المائة أو الاثنين في المائة، أياً كانت النسبة التي تفرض على الآكلين في المطاعم زيادة في القيمة، ثم توزع بعد ذلك على العاملين؟
صلى الله عليه وسلم جائز وحلال لا شيء فيه، ولا يستوي من أكل طعامه وانصرف ليأكل في بيته أو في سيارته، ومن جلس في المطعم فقدمت له زيادات في الخدمة من طعام وشراب وغير ذلك، فهذه النسبة ليس فيها حرج، والبقشيش إذا قدم بطيب خاطر من صاحبه -أي: من الآكل- وبغير أساليب ملتوية من العامل فإنه لا شيء فيه.
وأما إذا فعل العامل أفعالاً وتحرك بحركات يفهم منها انتزاع المال من جيب الآكل، فأعطاه المال بسبب هذا الطلب إما بقوله أو فعله؛ فإن الحرج كل الحرج فيه؛ لأنه ما أعطاه بطيب خاطر منه.