Q هل المعقود عليها لها قَسْم؟
صلى الله عليه وسلم لا، إذا كان رجل متزوجاً من امرأة، وعاقداً على أخرى فليس.
لها قسم؛ لأن القسم لا يكون إلا بعد البناء، وأما قبل البناء فلا، والقسم المقصود به هنا: العدل في المبيت.