حكم من عليه كفارة وأراد تأديتها لزوجته التي عقد عليها

Q علي كفارة، فهل يجوز لي أن أعطيها لزوجتي المعقود عليها وهي محتاجة، علماً بأنها إذا أخذتها ستأتي بأشياء تعود علي بعد الزواج؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك ذلك؛ لأن أرجح الأقوال أن المعقود عليها نفقتها تلزم العاقد؛ لأنها زوجته، ولا يجوز للمرء أن يعطي كفارته لنفسه؛ لأنه إذا أعطاها للمعقود عليها فإنها تعود إليه، وهذا هو الذي صرح به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015