جنبيه) ، (لحديث أبي حميد) ، (ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم) ، (لحديث حذيفة رواه مسلم) ، (وأدنى الكمال ثلاث) ، (وأعلاه في حق الإمام عشر) ، (وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود) ، (ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرفقيه عن جنبيه (لحديث أبي حميد) في الصلاة وفيه: "فنحاهما عن جنبيه" وفي بعض أفاظه: "فيجافي يديه عن جنبيه" فهذا من سنن الصلاة الفعلية.
(ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم) هذا واجب، (لحديث حذيفة رواه مسلم) وفي حديث عقبة بن عامر: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [56/96] قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم"، فلما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [87/1] قال: "اجعلوها في سجودكم". (وأدنى الكمال ثلاث) الواجب مرة (وأعلاه في حق الإمام عشر) أما المنفرد فلا حد له. هذا كله في الركوع (وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود) أيضاً أعلاه في حق الإمام عشر، وأدناه ثلاث. وعلى القول بالوجوب واحدة والباقي سنن.
(ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك) لحديث: "نهيت أن قرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" ولهذا في حديث آخر: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" فالمناسب في حال السجود أن يدعو الله ويسأله، وأما القرآن فهو مشروع في القيام في الصلاة؛ فإن هيئات الصلاة الصورية انتصاب وغيره، فشرع في الانتصاب. والحكمة أن القرآن أشرف القول الذكري على الإطلاق