(متوالية) ، (مشددة) ، (وهي ركن في كل ركعة) ، (كما في الحديث: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب") ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرحمن. (متوالية) وكذلك لا بد من الإتيان بها متوالية، يعني لا يفصل بين الآيات، أو بين الكلمات كلمة عن كلمة، وهو أشد. والفصل ينقسم إلى فصل بسكوت، وفصل باشتغال بآخر، وكل منهما مفيت للموالاة إذا طال وكثر، إلا إذا كان مشروعاً؛ فإن قطعها بذكر غير مشروع ولو أنه ذكر، أو سكوت غسر مشروع وطال عرفاً لزمه استئناف الفاتحة من أولها؛ لأنه يقطع بعضها عن بعض، وإطالة الزمن لا يعد قارئها؛ بل يعد قراءة بعض وترك بعض، ثم نوبة أخرى قرأ بعضاً وترك بعضاً. أما إذا كان القطع بسكوت وذكر غير مشروع قصير عرفاً فإن ذلك لا يبطل. وإذا كان ليس ذكراً بل أجنبياً من الصلاة فإن هذه مسألة الكلام في الصلاة عمداً أو سهواً. أما إذا كان ذكراً مشروعاً أو سكوتاً مشروعاً فإن ذلك لو طال -من السكوت المشروع الاستماع لقراءة إمامه، فإذا سكت إمامه وأمكنه أن يقرأ قرأ ندباً لا وجوباً. وعند القائلين بأنه ركن على المأموم أن يقرأ إذا جهر الإمام. وهذا الأخير مرجوح كما يأتي. (مشددة) ويأتي بتشديداتها الإحدى عشرة.

(وهي ركن في كل ركعة) متعين قراءتها، ركن في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فتسفط عنه الركنية، وهذا أحد ما يتحمله الإمام (كما في الحديث: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب") فإنه نفي لذات الصلاة وحقيقتها، فدل على بطلانها وأنها لا تصح بدونها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015