(وإن شتمه أحد فليقل إني صائم) ، (ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب) ، (وله الفطر بغلبة الظن) ، (ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر) ، (وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل) ، (ويفطر على رطب) ، (فإن لم يجد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويوم فطره سواء، (وإن شتمه أحد فليقل إني صائم) يندب ذلك يعني لا يشاتم من شتمه فإن شاتمه احد فليقل إني صائم لما جاء في الحديث الذي تقم معناه، (ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب) بأكل إن كان عنده، كمال فضيلة التعجيل بالأكل، لا بالماء وأصل فضيلة التعجيل يحصل بالماء (وله الفطر بغلبة الظن) إذا رجح في اعتقاده أن الشمس غائبة مهوب لا بد أن يجزم جزم أن الشمس غابت، فلو كان غيم أو قتر وكان معه ساعة مضبوطة أو كان عدد ساعات. ومن دليله أنهم أفطروا مرة في زمن عمر رضي الله عنه ثم تبينت له الشمس فقال: إنا لم نجانف لإثم. فدل على ما تقدم.
(ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر) إن خشي أن يبغته فليبادر (وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل) عدم الوصال. ولكن الفضيلة الشبع. وليس حتى يتخم. وتحصل ولو بقليل.
س: الذي رأى من يأكل ويشرب وهو صائم هل يجب أن ينبهه؟
جـ: فيه وجهان. والذي يقول إنه واجب يقيم دليل.
(ويفطر على رطب) ، (فإن لم يجد