(ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل) ، (ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل) لحديث: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل" فمن نواه صح فرضه، ومن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح (ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده) بشرط أن لا يتقدم منه في أول النهار ما يفسده.