واحد) ، (ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً) ، (فإن لم يترك فلرب المال أخذه) ، (وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً) ، (ولا تتكرر زكاة معشرات) ، (ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(ويبعث الإمام خارصاً ويكفي واحد) 1.

(ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً) 2.

(فإن لم يترك فلرب المال أخذه) ولا يحسب عليه.

(وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً) لأنه مبيت الذين يحضرون الحصاد.

(ولا تتكرر زكاة معشرات) بخلاف النقود والذهب والفضة (ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول) فإذا زرع زرعاً للتجارة فإنها تقوم عند الحول. وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. فإذا كان عند ألف فلا زكاة إلا مرة، ثم إذا جاءت السنة الثانية فلا يزكي إلا إذا كان للتجارة. والمواشي كالذهب والفضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015