(بل يستحب أن يتنفل بما شاء) ، (ويسن لها الغسل) ، (والسواك) ، (والطيب) ، (ويلبس أحسن ثيابه) ، (وأن يبكر ماشياً) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(بل يستحب أن يتنفل بما شاء) ومما يدل عليه الحديث الذي فيه الترغيب في التبكير للجمعة والصلاة إلى أن يخرج الإمام يعني للصلاة، وفي بعض ألفاظه: "وصلى ما قدر له" ولم يحدد، فإن ذلك سنة لا راتبة، وأقله ركعتان، وأكثره إلا أن يخرج الإمام.

(ويسن لها الغسل) مسنون ذلك بل مؤكد. ثم نعرف أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب غسل الجمعة استدلالاً بحديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" والجمهور على عدم الوجوب، لحديث: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" فإن معناه من توضأ فقد أخذ بالرخصة ونعمت الرخصة، ومن اغتسل فقد أخذ بالعزيمة. وأهل هذا القول يجيبون بأن الوجوب تأكد الندبية، مثل ما يقال: حقك عليّ واجب. وتوسط آخرون بأن قالوا بوجوبه على أهل المهن الذين تكون لهم رائحة إذا لم يغتسلوا. وبكل حال فمزيد الندبية ظاهر. أقل ما يفيد مزيد التأكيد (والسواك) داخل في النظافة المطلوبة، (والطيب) لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا يغتسل أحد يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن، ويمس من طيب امرأته" الحديث، فيندب التطيب في هذا اليوم لهذا الحديث (ويلبس أحسن ثيابه) لفعله صلى الله عليه وسلم، ولوروده في بعض ألفاظ هذا الحديث. (وأن يبكر ماشياً) يندب التبكير إليها، وأن يكون ماشياً. التبكير كما في الأحاديث: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" الحديث، و"ماشياً" كما في الحديث: "ومشى".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015