فإن نص في مسألة على حكم وعلله يعني ذكر علته وهذا يكون في شأن الأئمة الكبار كمالك وأحمد والشافعي الذين لهم أتباع ذكر حكماً في مسألة وذكر علة ذلك الحكم فمذهبه حينئذ في كل ما وُجدت فيه تلك العلة يعني نقيس إذا أردنا أن نعرف حكم الإمام أحمد في مسالة ما ولم يُنقَل عنه نص في تلك المسألة إلا أنه نص على حكم تضمن تلك العلة التي وجدت في النص غير المقرون بالحكم الشرعي فحينئذ ماذا نصنع مذهب الإمام أحمد في كل علة رتب عليها الحكم وُجدت تلك العلة فحينئذ نحكم بما حكم به في المسألة التي عللها لذلك قال فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة التي نص على حكم فيها مذهبه هو الحكم السابق، فإن لم يعلل لم يُخرج إلى ما أشبهها يعني لا يُنظر في مسالة شبيهة لها فيُنقل الحكم هذا ما يسمى بالتخريج عند أرباب المذاهب إما أن ينظر في مسألة فإذا بها أو وُجدت فيها أو تحققت علة قد حكم عليها الإمام أحمد في موضع آخر مسألة أخرى بحكم شرعي إذاً ماذا نصنع وُجدت العلة نطبق القياس إذاً صار فرعاً وذاك أصل ووجدت العلة التي في الأصل موجودة في الفرع فنقيس فينقل الحكم التي في المسألة إلى عين هذه لكن إذا لم يُعلل وأشبهتها مسألة هل نقول هذه نشبه هذه المسالة وننقل الحكم أم لا؟ هذا ما يسمى بالتخريج المصنف هنا يقول لا فإن لم يُعلَل لم يُخرَج على ما أشبهها يعني لا يُنقَل الحكم إلى ما أشبهها وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهين كل واحدة إلى الأخرى ولكن الأكثر العمل هذا باب التخريج عند الحنابلة والشافعية كله قائم على هذا أن يُنظر في مسألة لم يُنقل عن الإمام حكم فيها ولم يُنقل علة ولكنها أشبهت تلك المسألة التي حكم فيها الإمام قالوا هذه أشبهت هذه فيُنقل الحكم وهذا يسمى تخريج في باب المذهب. فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة، وَجُهِلَ التاريخ فمذهبه يعين إذا عُلم التاريخ فالثاني هي قوله لا يقال بالناسخ والمنسوخ إلا في الكتاب والسنة فقط إما إذا جاء كلام أهل البدع لا نقول هذا ناسخ للأول، فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وَجُهِلَ التاريخ فإن عُلم التاريخ حينئذ نقول الثاني هو مذهبه فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما يعين ما كن أقرب إلى الدليل الشرعي، وإلا يعني وإلا يُجهَل التاريخ بأن علم التاريخ فالثاني يعني القول الثاني الذي عُلم تأريخه هو المقدم هو المذهب هذا هو الأصل لاستحالة الجمع لا يمكن الجمع بينهما، وقال بعض أصحابنا والأول أي مذهبه الأول كالثاني بمعنى أن كليهما مذهب له وإن عُلم التاريخ لكن لو قيل بزيادة الواو هنا وقال بعض أصحابنا الأول له وجه المُحشي هنا يقول أن يكون الأول مذهبه والثاني وهذا بناءاً على أن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد في هذا القول أطلق فيه نظر. وإلا فالثاني يعني وإلا يُجهل التاريخ بأن عُلم لتاريخهما لاستحالة الجمع وقال بعض أصحابنا والأول يعني مذهبه الأول كالثاني بمعنى أن كليهما مذهب له لأن المسألة كالاجتهاد لأن المسألة من باب الاجتهاد والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد إذاً يُجعَل القولان مذهباً للإمام أحمد مثلاً لكن ليس عليه عمل هذا بل لابد من الترجيح.