ثم قال ويجوز التعبد بالاجتهاد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب والحاضر بإذنه وقيل للغائب هي جوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع وجود النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ هذا محل نزاع قال يجوز ويجوز التعبد بالاجتهاد لكن مراده هنا الجواز العقلي لكن هل وقع أو لا؟ دل على ماذا؟ أن مراده قوله يجوز الجواز العقلي ويجوز التعبد بالاجتهاد أن يتعبد الله جل وعلا الصحابة يعني يوجب عليهم عند الإيجاب أو يُجيز لهم عند غير ذلك في ذم الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، للغائب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن لم يكن بالمدينة كما قال لمعاذ فبما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فإن لم تجد؟ قال فأجتهد رأيي هذا هو الاجتهاد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن معاذ غائب أم حاضر؟ غائب، والحاضر بإذنه للغائب والحاضر بإذنه يعني بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الصحابي بالاجتهاد هذا هو القول الأول أنه يجوز مطلقاً للحاضر بإذنه وللغائب وهذا مذهب الأكثر أكثر الأصوليين على هذا أنه يجوز التعبد تعبد الصحابة بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي بتحكيم سعد بمعاذ في رجال بني قريظة فقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات إذاً أقره وهذا حاضر ولكن بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمره هو الذي نصبه حاكماً، والغائب كما في حديث معاذ وكذلك حديث عمرو بن العاص لما اجتهد وأصبح جنباً واجتهد فلم يغتسل فتيمم تالياً قوله تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الاجتهاد، وقيل للغائب فقط دون الحاضر بدليل قصة معاذ لكن معاذ أيضاً معها قصة سعد بن معاذ وقيل للغائب يعني دون الحار بدليل قصة معاذ لما بعثه إلى اليمن وقصة عمرو بن العاص.