وبكونها ناقلة عن حكم الأصل ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها أي إذا اجتمع قياسان وعلة أحدهما تفيد حكم الأخف والأخر تفيد حكم الأثقل ولم يمكن الجمع بينهما بين قاسين قالوا ما أفادت حكماً أخف أولى مما أفادت حكماً أثقل لأن الأخف هذا موافق ليسر الشريعة ورفع الحرج، وآخرون بثقلها يعين ثقل الُمقدم لأنه أحوط والأخف ذاك لأنه موافق للشريعة، وهما ضعيفان وهما أي القولان ضعيفان لماذا؟ لأن الأخف قد يكون أرجح تارة والأثقل قد يكون أرجح تارة أخرى حينئذ إلزام القياس بالأخف مطلقاً أو بالأثقل مطلقاً هذا من باب التحكم والترجيح بلا مُرجح، فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً فإن كانت إحدى العلتين يعنى تعارض عندنا قياسان والعلة الجامعة في القياس الأول الحكم الشرعي وسبق أن الجماع قد يكون حكماً شرعياً والقياس الآخر علة حسية كالإسكار مثلاً أيهما يُقدَم على الآخر؟ أيهما أولى بالاعتبار؟ العلة الحسية الوصف المناسب أو الحكم الشرعي؟ فرجح القاضي الثانية أي القياس الذي تكون علته حسية كالإسكار مثلاً، وأبو الخطاب الأولى التي هي الحكمية لماذا؟ لأن المطلوب هو الحكم الشرعي والأصح أنه باعتبار كل مسألة على حدة والأغلب في هذه المسائل أنه يُنظر في كل مسالة على حدة مثل زيادة الثقة عند المُحدث وإنما تُذكر هذه كضوابط عامة وقد تُخالف في بعضه ليست مطردة مائة في المائة لا تخرج عنها لكن قد يُقدم بعضه على بعض لذلك ستأتي قاعدة عامة في الترجيحات.