نص يدل على رفع اليد وجاء نص يدل أنه رقيق نقول الخبر الثابت الدال على بقاء يده هو المُقدم ولذلك قال ولا يُرجح الخبر الموجب للحرية على المقتضي للرق بل يرجح المقتضي للرق على الموجب للحرية.
وأمر من خارج هذا هو المرجح الثالث وأمر من خارج يعين خارج عن السند والمتن لن الترجيح إما باعتبار السند وإما باعتبار المتن وإمام بدليل منفك منفصل عن السند والمتن، قال مثل إذاً ليست محصورة لما قلا مثل علمت أنها ليست محصورة وبعضهم ألف في التراجيح كتباً مستقلة، مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم يعين إذا جاء تعارض بين حديثين ولم يمكن الترجيح بين السند والسند والمتن والمتن كلاهما متكافئان من كل الأوجه ماذا نصنع؟ نطلب لأحدهما مُرجحاً من الخارج إما يدل عليه صريح الكتاب أو مفهوم أو دلالة إيماء أو سنة أو إجماع أو قياس أو عمل خلفاء الراشدين أو صحابي لماذا؟ لأنه إن وُجد واحد من هذه الأوجه غلَب أحد الدليلين حصل تغليب الظن يتعلق بأحد الدليلين حينئذ نقول إن وُجد واحد من هذه العواضد يُغلّب على الظن قوته في الدلالة وسلامته من المُعارض لأن لو ترجح بطل التعارض، أو يُختَلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون والخبر الآخر متفق على رفعه خبران متعارضان أحدهما اتفق الرواة على أنه مرفوع والثاني مُختلف على الراوي منهم من يقف ومنهم من يرفع، الثاني يكون فيه نوع طعن والأول يكون هو مُقدم، أو يُنقَل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه عن نفس الراوي الذي حديثه خالف الحديث الآخر ووقع التعارض يُنقَل عنه رواية أخرى تخالف الرواية التي رواها هو فحينئذ قال هنا أو يُنقَل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه هو في نفسه وحينئذ الخبر الآخر قد سلم من هذا التعارض فتقدم روايته على هذه الرواية، أو يكون مرفوعاً والآخر مرسلاً أحدهم مرفوع والآخر مرسلاً والمرسل عند الأصوليون أعم من المرسل عند المحدثين لأن المرسل عند الأصوليين يشمل المنقطع والمقطوع إلى آخره كل ما حصل في سنده انقطاع ولو قال الصحابي قال البخاري قال - صلى الله عليه وسلم - يسمى مرسلاً عندهم وأما عند المُحدثين فلا إنما هو مرفوع المرسل المرفوع بالتابع أو لكبر أو سقط راوي قد حكو وأشهرها الأول أنه مرفوع التابع مطلقاً سواء كان كبيراً أو صغيرا.