في أي شيء؟ في الأدلة أنفسها لكن الكتاب قد يقع تعارض بين آيتين وفي السنة قد يقع تعارض بين حديثين والقياس كذلك وقد يُلقى إجماع سكوتي وإجماع صريح إذاً هنا حصل التعارض في نفس الدليل وأحمله على ما ذكره المصنف هنا، فإن تعارض قياسان هذا في دليل القياس أو حديثان أو عمومان فالترجيح وهذا مطلق عمومات سواء كان في الكتاب أو في السنة، فالترجيح يعني يُعدَل إلى الترجيح وقد ذكرناه أنه تقوية أحد الدليلين على الآخر لكن أيضاً يُقيد بان الترجيح لا يُعدَل إليه إلا عند عدم إمكان الجمع فإن لم يمكن الجمع وعُلم التأريخ علمنا أن الثاني ناسخ للأول فإن لم يمكن الجمع ولم نعلم التأريخ فحينئذ نعدل إلى الترجيح هذه قاعدة جماهير أهل العلم على هذا.