حيث الاحتجاج والعمل فهي في مرتبة واحدة وأما من حيث النظر والبحث ثم إذا نزلت نازلة أو حلت حادثة بالمجتهد حينئذ هذا الفصل معقود بهذه المسألة فيما إذا نزلت نازلة في أي هذه الأدلة الأربعة يبدأ؟ نقول قدم المصنف هنا الإجماع يعني يُبدأ بالإجماع ثم الكتاب ثم السنة الكتاب ثم السنة المتواترة ثم أخبار الآحاد ثم قياس النصوص والأصح كما هو طريقة السلف النظر أولاً في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس على الترتيب في المنزلة والمكانة إذاً لا فرق بين الأدلة الأربعة من حيث مكانة والمنزلة ومن حيث النظر والبحث فيها وبذلك استدلوا بحديث معاذ - رضي الله عنه - وإن كان فيه خلاف في ثبوته إلا أن أكثر أهل العلم على تلقيه وقبوله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ إلى اليمن قال فبما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فإن لم تجد؟ قال فأجتهد رأيي ولا آلو قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسوله هذا الحديث جعله أهل العلم وأهل الأصول على جهة الخصوص عمدة في هذا المقام فيُنظَر أولاً في الكتاب فإن لم يجد ففي السنة فإن لم يجد فبالإجماع فإن لم يجد فالقياس الصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015