والرابع وهو الثاني من أقسام المصالح من حيث اعتبارها شرعاً هو المرسل أو المصلحة المرسلة ضابطها ما لم يُعلَم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغائه مات لم يعلم من الشرع يعني بدليل خاص وأما الدليل العام فيدل عليه لكن تشريع الحكم الخاص مرتباً على هذه المصلحة هو الذي فيه نزاع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه أي الالتفات إليه يعني حيث شرع الأحكام مرتباً على هذه المصلحة ولا إلغاؤه يعني إلغاء هذا الوصف المناسب من حيث النهي عن هذا الوصف المناسب النهي المرتب أو المضمن لهذا الوصف المناسب، فلابد من شهادة أصل له حينئذ إذا أُريد تعليله أو ترتيب الأحكام عليه لابد من شهادة أصل له فلا يُقبل المناسب المرسل إلا إذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحة وهذه المصلحة تشهد لها القواعد العامة ومقاصد الشرعية كجمع القرآن جمع القرآن هذا ليس هناك نص وإن كان البعض يرى أن ثم إشارات من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جمع القرآن لكن إذا نظرنا إلى المصلحة العامة في جمع القرآن لكن ليس ثم نص دل على جمع القرآن هل أمر الشرع؟ قال جمع القرى، اكتبوه في صحيفة واحدة؟ لم يرد النص بذلك ولكن قواعد الشريعة العامة بحفظ الدين إلى آخره تبليغه الآخرين ولأن لا يقع نزاع ولأن لا يقع كذا جُمع القرآن في مصحف واحد لكن استدلوا بإجماع الصحابة، والخامس وهو القسم الثالث ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك ما عُلم من الشرع إلغاؤه يعني إلغاء اعتباره وصفاً للحكم كما تفويض المصلحة في بعض المنهيات قد ينهى الشرع عن شيء يكون فيه نوع مصلحة مثل الربا مثلاً قد يكون فيه نوع مصلحة باعتبار نظر الشخص نفسه أو الخمر هل فيها منافع باعتبار البيع والشراء كذلك الربا باعتبار البيع والشراء؟ فيه منافع حينئذ نقول هذه المصلحة المتوهمة نقول مصلحة ليست حقيقة مصلحة مُتوهمة باعتبار نظر المكلف وباعتبار غيرها نقول هذه المصلحة المتوهمة ألغاها الشرع بالنهي عن الربا ألغاها في الخمر بالنهي عن شرب الخمر وعن أي تصرف يتبع ذلك من بيع وشراء وإهداء إلى آخره هذا ما يسمى بالوصف الذي أُغلي من جهة الشرع هو قد يكون مصلحة في نظر الناظر لكنها مصلحة متوهمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذاً عرفنا أن الطريق الأول الذي تستخرج به العلة وتثبت به العلة من جهة العقل النظر والاجتهاد هي المناسبة.
ثم قال