ثم قال والاستنباط والاستنباط أي أضرب إثبات العلة بالاستنباط ما سيذكره المصنف بقوله إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بقياس الشبه أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذاً أربعة أحوال إثبات العلة من جهة العقل إما أن يكون بالمناسبة وسيذكرها وغما أن يكون بالسبر والتقسيم هذا الثاني وإما أن يكون بقياس الشبه وهو الثالث وإما بنفي الفارق بين ألأصل والفرع وهو الوضع، قال والاستنباط الاستنباط استفعال والمراد به استخراج العلة للاجتهاد لأنه يقابل النقل لأن مكانة العلة إما نقلية بمعنى أنها جاءت من جهة السمع والسمع محصور في النقل والإجماع ويقابله الاجتهاد وهو المراد بقوله والاستنباط إذاً استخراج العلة للاجتهاد إما بالمناسبة إما للتفصيل إما بالمناسبة والمناسبة هذه مفاعلة وهي في اللغة الملائمة والمناسب هو الملائم لأنه يأتي بمعنى المشاكب للشيء يقال ليس بينهما مناسبة أي مشاكبة ويطلق كما ذكرنا على الملائمة حينئذ يكون بمعنى المشاكب وبمعنى الملائم ومنه تلاءم القوم والتأم إذا اجتمعوا واتفقوا وتناسبوا وتسمى المناسبة أيضا يعبر عنها بالإقالة لماذا؟ لأن العلة تثبت للظن والإقالة هي بمعنى قال ويقال بمعنى يظن حينئذ أن الوصف هو العلة مظنون ويعبر عن الظن بقال وقال هذه من أخوات ظن، الاستنباط إما بالمناسبة ويعبر عنه يعني عن المناسبة بالمصلحة أو الاستدلال أو المسمى بتخريج المناط وهي أي المناسبة حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف بمعنى كون الوصف يتضمن الوصف نفيه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحة الوصف نفسه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكار مثلاً فإنه يترتب على المنع عليه مصلحة وهي مصلحة حفظ العقل من الاختلال فحينئذ حصول المصلحة يعني وجود المصلحة للفعل في إثبات الحكم من الوصف إذاً لابد أن يكون الوصف مناسباً بمعنى أن التأثير تأثير الوصف في الحكم قد ظهر كما سيأتي في حقيقة المؤثر إذاً نقول ضابط المناسبة هنا أو مسلك المناسبة أن يقترن وصف مناسب لحكم في نص ما ويكون ذلك الوصف سالماً من القوادح ويقوم دليله على استقباله بالمناسبة دون غيره فيُعَلم حينئذ أنه علة ذلك الحكم كالإسكار مثلاً وإنه دلت المصلحة وهي ترتب أو وجود النفع ودفع المضار في كون الحكم وهو التحريم مرتباً على الإسكار إذاً يدرك العقل ثم مناسبة بين هذا الوصف وهو الإسكار وبين التحريم لماذا؟ لأن المصلحة حاصلة فإذا حصلت المصلحة ثبتت المناسبة ولذلك عرف هنا المناسبة حصول المصلحة فإذا حصلت المصلحة من ترتب الحكم على الوصف نقول هذه مناسبة بين الحكم والوصف الذي رُتب عليه المعنى وهي حصول المصلحة من جلب نفع أو دفع ضر في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة من المبيع الحاجة من المبيع هذه ما هي الحاجة؟ نقول وصف مناسب عُلق عليه إباحة البيع لماذا؟ لأن المشتري والبائع كل منهما محتاج على الآخر فإباحة البيع وشرعية البيع هذا ترتب عليه مصلحة وهي جلب النفع للبائع وجلب النفع للمشتري إذاً كالحاجة مع البيع كالحاجة ....