في الأول وانتهينا، الزيادة على النص سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة عند الجمهور ليست بنسخ صحيح لا إشكال وعند الأحناف التفصيل إن كانت غير مستقلة مطلقاً فهي نسخ سواء كانت جزءاً من المزيد عليه أو شرطاً له وإذا كانت مستقلة فليست بنسخ كالجمهور.
ثم قال ويجوز إلى غير بدل إذاً يجوز النسخ إلى غير بدل الأصل في النسخ والأكثر أنه إذا نُسخ حكم شرعي جاء ببدله {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} هذا هو الأصل الغالب، لن هل يصح النسخ إلى غير بدل يُرفع الحكم ولا يأتي ببدله؟ الجواب نعم ويجوز نسخ الحكم الشرعي على غير بدل وهذا عند الجمهور الدليل على ذلك نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ارتفعت كانت واجبة فارتفعت ما جيء ببدلها وتحريم ادخار لحوم الأضاحي أليس كذلك؟ هذا ارتفع ولم يرد له بدل وأيضاً يُعلَل بأن المصلحة الشرعية التي رُتب عليها الحكم الشرعي قد تكون فيما نُسخ ثم لما كانت هذه المصلحة مؤقتة ارتفع الحكم معها يعني وُجد الحكم الشرعي بوجود المصلحة فلما انتفت المصلحة انتفى الحكم الشرعي فحينئذ لا مانع أن يُنسخ الحكم الشرعي ولا يُؤتى ببدله والوقوع دليل الجواز، وقيل لا لا يجوز النسخ إلى غير بدل وهو قول الظاهرية لأنه مخالف لقوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} وهذا شرط ما شرطية هذه نأتي هذا جواب الشرط ننسخ هذا فعل الشرط فحينئذ إذا لم يأتي ببدلها فلا نسخ لكن أحسن مات يُجاب الكلام على هذه الآية طويل أحسن ما يُجاب به أن يُقال هذا عام وهو قابل للتخصيص وإذا وقع وحصل النسخ بغير بدل نقول خُصت الآية بما حصل لأنه ثابت أنه أُوجب أولاً الصدقة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المناجاة ثم ارتفع الحكم ماذا نقول؟ نقول الجمع بين هذا وبين آية البقرة {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَو} نقول الجمع بينهما أن هذا عام وهذا خاص والخاص مُقدم على العام ولا تعارض، وبالأخف والأثقل يعني النسخ له أحوال إذا نُسخ إلى بدل لأنه قال ويجوز إلى غير بدل ولا إشكال فيه ثم إلى بدل هذا البدل قد يكون أخف من المنسوخ وقد يكون أصقل وقد يكون مساوياً وبالأخف يعني النسخ إلى بدل أخف يكون الحكم الذي يُعد ناسخاً بخطاب متراخ أخف على المكلفين من الحكم المنسوخ ولا خلاف في جوازه ووقوعه هذا متفق عليه {إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ} ثم نزل قوله تعالى {َإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ} فمصابرة الواحد لاثنين أخف من مصابرة الواحد لعشرة منهم ولا شك في ذلك إذاً صح ووقع النسخ إلى أخف إلى بدل أثقل على بدل أثقل باعتبار السابق وهذا فيه خلاف والأصح جوازه بدليل الوقوع كان الصائم أو المسلم مُخير بالصيام بين الصيام والإطعام أليس كذلك ثم نزل قوله تعالى {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إذاً تعين الصوم أو لا؟ تعين إذاً لا تخيير أيهم أخف التخيير أو الصوم؟ التخيير لأنك مُخير ممكن لا تصوم رمضان كله تُطعم فقط يعني تُطعم رب ساعة وتبقى مُفطر خذا خفيف من كونه