الرابع دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه سُمي دليل الخطاب لأن الخطاب قد دل عليه وهو مفهوم المخالفة هذا النوع الثاني من نوعي المفهوم مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم هذا حده ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم إذاً له مفهوم لكنه يُخالف المنطوق كما هو المشهور في حديث القلتين (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) منطوقه يدل على نفي نجاسة الماء إذا بلغ قلتين هذا منطوقه بمفهومه يدل على تنجس الماء إذا كان دون القلتين، إذاً المنطوق نفي نجاسة والمفهوم حمل النجاسة إذاً المسكوت عنه أخذ حكماً يُخالف حكم المنطوق المفهوم هنا مفهوم المخالفة سُمي مفهوم لأنه خالف المنطوق في الحكم ذاك يحكم بالتحريم وهذا يحكم بالحل حينئذ حصلت المخالفة بينهما أما قوله دل على الحكم لا في محل النطق هذا اشتركا في الموافقة والمخالفة كل منهما يشتركا بأن اللفظ يدل عليه لا في محل النطق وأنهما دلالة لفظية وأنه مستند إلى اللفظ لا كون اللفظ قد تناوله وللكن يُنَظَر إلى الحكم هل هو مخالف للمنطوق أم موافق؟ إن كان موافقاً مع تحريم الضرب مع تحريم التأفيف المنطوق به سمي مفهوم موافقة وإن كان مخالفاً كالحكم بنجاسة الماء بمفهوم حديث القلتين دون القلتين مع المنطوق الحاكم بنفي نجاستهما إذاً هذا يقول نجس وهذا يقول ليس بنجس إذاً تخالفا وهو مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، هذا مثال وليس بضابط كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه الشرع إذا قيد الشيء أو اللفظ بقيد يدل على أن الحكم محصور فيما قُيد به فحينئذ يدل الحكم بهذا القيد بهذا التخصيص على أنه منفي في غير الحالة المنطوق بها {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} مُّتَعَمِّداً هذا قيد حال والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها فحينئذ نقول ما عدا المُتعمد حكم مخالف لحكم المنطوق به كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه فيختص الحكم بالمذكور ويُنفى عما عدا وهذا الأصل في القيود الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أن الحكم إذا قُيد بأي وصف سواء كان عدداً أو وصفاً أو غاية أو صفة أو حالاً نقول هذه كلها قيود مرادة، مرادة لأي شيء؟ تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه لأنه لفظ زيد لمعنى في ألأصل ولا يُعدل لغيره إلا بثبت، قال، كخروج المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة الغَنَمِ زكاة)) المعلوفة ما هي؟ التي تُعلَف صاحبها يعلفها والسائمة هي التي ترعي حولها بنفسها ((في سائمة الغَنَمِ زكاة)) هنا خص ((في سائمة الغَنَمِ)) سائمة هذا مُضاف والغنم مضاف إليه سائمة الغنم سائمة هذا مضاف وهو وصف والغنم هذا مضاف إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة لأن أصله في الغنم سائمة من إضافة الصفة إلى الموصوف ((في سائمة الغَنَمِ)) أصله في الغنم السائمة وإذا قيل في الغنم السائمة والغنم هذا اسم عام يشمل المعلوفة ويشمل السائمة فإذا قيل في الغنم السائمة نقول هذا قيد له معنى حينئذ نُثبت الحكم على ما قُيد به اللفظ وننفي الحكم عما عداه فنقول الزكاة محصورة في الغنم السائمة فقط وننفي الزكاة عن المعلوفة لماذا؟