ثم قال ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد يعين إلى أن يبقى واحد جوَّزنا قلنا لا خلاف في جواز التخصيص إلى كم؟ قال المصنف هنا إلى واحد مطلقاً يعني سواء كان اللفظ دالاً على الجمع أم لا مطلقاً يعني {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ} يجوز تخصيصه لأن يبقى واحد (ومن يتق) من وما يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع وهو ثلاثة وبعضهم يفصِّل يقول إن كان اللفظ العام جمعاً فأقل ما يدخله التخصيص إلى ثلاث لماذا؟ لأن اللفظ هنا كما سبق أنه دال على العموم بصورته وبمعناه فكونه بالصورة يدل على الجمع فحينئذ إذا خُص من جهة المعنى فيكون أقل ما يدل عليه الجمع وأما ما عدا الجمع كمن وما فلا بأس أن يُخص على أن يبقى واحد وهذا التفصيل حسن أن يُفصَّل فيما إذا كان دالاً على الجمع وفيما ما إذا لم يكن دالاً على الجمع بصورته فما كان دالاً على الجمع بصورته فالأولى أن يُقال جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع ليوافق المعنى اللفظي لذلك كما سبق قول البستي أن الكامل في العموم هو الجمع لأنه يدل على العموم بصورته وبمعناه ويجوز تخصيص العموم إلى واحد يعني إلى أني بقى واحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع وإن كان بعضهم يذكر في أدلة الجواز تخصيص العموم إلى واحد ليس عندنا دليل شرعي نص يعني ليس عندنا مثال شرعي جاء التخصيصات تخصيصات حتى بقى واحد هذا لا وجود له وإنما ذكروا دليلاً لهذا العام الذي أُريد به الخصوص عند المتقدمين لا فرق بين العام المخصوص والعام الذي أُريد به الخصوص قالوا لما جعل لفظ الناس من حيث هو هو عام لما اُستعمِل في قوله {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} والمراد به واحد دل على جواز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد لماذا؟ بناءاً منهم على أنه لا فرق بين العمومين لا فرق بين النوعين وإنما فرق بينهما المتأخرون السبكي ومن بعده فقالوا العام نوعان عام مخصوص وعام أُريد به الخصوص الثاني هذا مجاز باتفاق عندهم الأول فيه نزاع، بناءاً على التقسيم المسألة لا أصل لها وإذا قلن لا تقسيم فحينئذ يُستدَل بالعام إلي أُريد به الخصوص بأنه أُطلق وأُريد به واحد وهو لفظ عام على جواز تخصيص العام الذي يدخله تخصيص إلى أن يبقى واحد لكن هل المسألة لها وجود في الشرع؟ الجواب لا ليس لها مثال في الشرع، وهو حجة في الباقي بعد أن يُخص حجة في الباقي وهذا غريب أن يُختَلف فيما إذا أُخرج عن اللفظ بعض الأفراد هل هو حجة في الباقي أم لا، وهو حجة في الباقي يعني بعد التخصيص الأفراد التي بقيت بعد أن خُص منها هل هو حجة فيها أم لا وهذا مبني على مسألة هل هو حقيقة فيها أم لا لأنه صار من باب إطلاق الكل مراداً به الجزء وهو مجاز، وهو حجة في الباقي وهذا هو الحق وهو الصواب عند الجمهور لماذا؟ لأن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات وأكثرها دخلها تخصيص الصحابة أجمعوا على التمسك وأكثرها دخلها التخصيص ولذلك نقول ما من عام من لأحكام الشرعي إلا وقد خص فحينئذ إذا صار العام بعد أن يخص ليس بحجة ذهبت أكثر العمومات من الشرع، خلافاً لأبي ثور وعيسى بن أبان قالوا لأنه بعد التخصيص نرى اللفظ مستعملاً في غير ما وُضع له فيكون