ربع دينار)) فنقول لا قطع إلا في ربع دينار هذا نص خاص من السنة سواء حكمنا عليه أنه متواتر أو آحاد فهو يعتبر مخصصاً ومقدماً على قوله {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} والواجب حينئذ العمل بما دل عليه دليل التخصيص وإهدار تلك الصورة التي دل عليها اللفظ العام دون حكم يعني لا نسلط عليها حكم العام فنقول كل من سرق دون ربع دينار ما حكمه تقطع يده؟ لا تقطع يده مع أن النص {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاقطعوا} عام يشمل ربع دينار وما دونه نقول لا يُهدَر الصور أو الأفراد التي هي دون الربع فلا يتسلط عليها الحكم أما الاسم فهذا لا بأس به لو سرق زيتونة نقول هذا سارق لكن هل نرتب عليه الحكم الجواب لا الكلام في الحكم لا في الاشتقاق، ولا يشترط تأخره هذه هي أحكام تتعلق بالنص الخاص هل يشترط أن يكون متأخر عن لفظ العام أو لا؟ الأصح أنه لا يشترط ولذلك قال ولا يشترط تأخره الضمير يعود على النص الخاص بل يخصص العام سواء كان أو كان متقدماً أو متأخراً سواء كان النص الخاص متقدماً على العام أو متأخراً يعني قوله جل وعلا {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} لا قطع إلا في ربع دينا هرا يحتمل ماذا أن قوله {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} متقدم في النزول ثم قال - صلى الله عليه وسلم - ((لا قَطْعَ إلا في ربع دينار)) إذاً جاء المخصص جاء متأخراً ويحتمل أنه قال ((لا قَطْعَ إلا في ربع دينار)) وبعد ذلك نزل قوله {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} هل هما في كلا الحالين سواء؟ فيه نزاع الأصح أنه سواء كان متقدماً أو متأخراً أو جُهل هل هو متقدم أو متأخر نقول الواجب العمل بما دل عليه النص العام وإخراج تلك الصورة من دلالة اللفظ العام إذاً يُعمَل به مطلقاً متى ما وقف المجتهد على نص عام ونص خاص لا يبحث أيهما أسبق في النزول وأيهما أسبق في الوجود حتى يخصص أو يُعمم نقول لا اعمل به مطلقاً تعمل به مطلقاً سواء كان النص الخاص متقدماً على العام أو متأخراً إن عُلم التأريخ وإلا يعني وإلا يُعلَم أيضاً الحكم ..... لذلك قال ولا يشترط تأخره يعني تأخر النص الخاص بل يخصص العام سواء كان متقدماً أو متأخراً، وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى بلى يعني يشترط تأخره فإن كان متقدماً حينئذ قال لا يكون تخصيصاً وإنما يكون على تفصيل سيذكره يعني لا يُجزَم إذا كان متقدماً بأنه تخصيص بل فيه تفصيل وعنه بلى يعني يشترط تأخره هذا لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث عليه ماذا نقول؟ لو كان الأحدث عاماً هو مُقدم نترك الخاص وإذا كان الأحدث هو الخاص نعمل بالخاص وننظر تلك الصورة في اللفظ العام لكن الأحدث فالأحدث الأصح أن المراد له النسخ إن كان الأحدث رافعاً لجميع أفراد اللفظ العام السابق حينئذ نقول هذا يؤخذ به الأحدث فالأحدث.