وعلا {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} كثير من الأصوليين يمثلون ببيان المجمل لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية نقول والصواب أن اليد في اللغة تطلق على الكف فقط بدليل آية بالرجوع إلى كتب اللغة وبدليل آية الوضوء لأنه قال {اغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} جاء بـ (إلى) للزيادة على الكف ولما كان المراد في التيمم هو الضرب بالكف فقط قال {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ما قال إلى الكوع لو كانت اليد تطلق إلى المرفق أو إلى الكتف لحسن أن يُقال (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى الكوع) كما قيده هناك إلى المرافق، إذاً نقول هذا التمثيل ليس بصواب بالصحيح أن يُمثل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين بفعله المناسك {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران97، حج هذا مُجمل جاءت السنة ببيان كما في حديث جابر بينت السنة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - السنة الفعلية بينت المجمل الذي وقع في الآية، إذاً عرفنا أن من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يقع بياناً لمُجمل، قال فهو معتبر اتفاقاً في حق غيره فهو الضمير يعود على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا وقع بيانا لمجمل هذا هل يختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - أم غيره يشركه فيه؟ الثاني أم الأول؟ الثاني لأنه قال فهو معتبر أي فعله - صلى الله عليه وسلم - البيان الواقع لمجمل معتبر اتفاقاً في حق غيره، غيره من الأمة لأنه تشريع داخل في عموم قوله {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} النحل44، لأنه تشريع النبي - صلى الله عليه وسلم - مُبلغ مُبين {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} الشورى48، {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} النحل44، حينئذ إذا وقع مجمل في القرآن فبينه بقوله أو فعله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ نقول يستوي هو في الحكم وأمته معه، إذاً لا يختص به ليس له كالأمر الجبلي الذي لا حكم له وليس كما هو من خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت خصوصيته بل يكون عاماً بينه وبين أمته، فحينئذ ما وقع لأمته من الخطاب فهو داخل فيه ولا إشكال في هذا، وما كان خطاباً له فأمته تشركه فيه يعني إذا وُجه الخطاب للأمة فحينئذ نقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يشمله الحكم لأنه واحد وفرد من الأمة كذلك إذا وُجه الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولو بالنداء أمته في الحكم كهو - صلى الله عليه وسلم - وذلك جاء قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء} الطلاق1، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} هو واحد ثم قال {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء} لماذا عدد الجمع؟ لأن الخطاب {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} أنت وأمتك إذاً إذا طلقتم النساء هذا على بابه أو لا على بابه لأن الأمر للنبي أمر لأمته وجاء {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ} التحريم1 - 2، لماذا لَكُمْ؟ لأن