حكم الصيد إذا وجد ميتاً بعد يوم وفيه أثر سهم الصائد

ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا وجدت الصيد وقد مات من أثر سهمك، ولم تر فيه أثراً غير أثر سهمك، ولو بعد يوم أو نصف يوم؛ فلك أن تأكله، لكن إن وجدته قد أنتن فإن الأولى عدم أكله؛ وذلك لتغيره، وذكر أنك لو وجدته قد سقط في ماء فلا تأكل؛ لأنك لا تدري هل مات بسبب سهمك أو بسبب سقوطه في الماء؟ ومثل ذلك أيضاً لو سقط من شاهق، فلو رميته وهو في رأس جبل فتدحرج من رأس الجبل وسقط في الأرض، فأدركته وقد مات، فالأصل أنه ما مات من السهم، وإنما مات من تدحرجه، حيث ضربته هذه الحجارة، أو سقط من أعلى جبل، ومن شدة سقوطه على الأرض مات، فيكون موته ليس بسبب السهم، ولكن بسبب السقوط، فأفاد أنه إذا تعاون على موته مبيح وغير مبيح غلب غير المبيح احتياطاً؛ حتى لا يأكل المرء إلا ما هو حلال ليس في حله شبهة، ففي هذه التعليمات الاحتياط من النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته لما يحل لهم وما لا يحل لهم، كما أمر بالاحتياط في الأمور المشتبهة بقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015