عن أبي بردة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) المراد: جلد التأديب، كأن يؤدب الرجل ولده أو يؤدب خادمه أو يؤدب زوجته، أو نحو ذلك، فلا يزيد على عشرة أسواط، يعني: عشر جلدات، أما حدود الله وحقوقه والعقوبة على معاصيه فإنه يجلد فيها الجلد الذي يردعه، فجلد عقوبة تارك الصلاة لا شك أنه يجلد بما ينزجر به، ولو زاد على المائة أو نحوها، وكذلك عقوبة من يبيع المحرم كالذي يتعاطى رباً مثلاً، أو يغش في معاملات أو نحوها يجلد ولو زاد على الخمسين أو السبعين أو نحو ذلك بما يرتدع به، وهكذا عقوبة الظلمة وأهل الغصب وأهل النهب وأهل السلب وقطاع الطرق وما أشبههم يعاقبون بما ينزجرون به، وبما تخف به المعاصي.