قال المؤلف رحمه الله: [عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ -ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم- فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) .
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا حرم الله عليه الجنة، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه) كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع] .
سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: (ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها) ، وكذلك الحديث الثاني قول جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) .
هذان الحديثان يتعلقان بالعزل، وقد ورد فيه هذان الحديثان اللذان يفهم منهما إباحة العزل، والعزل يتعلق بالجماع، وذلك أن الإنسان قد يحتاج إلى الجماع ولكن لا يحب أن تحمل زوجته؛ لسبب: إما لمرض فيها، وإما لضعفها عن أن تربي أولادها، وإما لكونها مملوكة له ولا يحب أن تلد منه، بل يريد بيعها، أو لقلة ماله ولا يستطيع أن يعول الأولاد ونحوهم، أو لأن أولاده يخرجون ضعافاً مهزولين، أو نحو ذلك من المقاصد، فيحتاج إلى منع الحمل بأسباب تمنعه.