من أهل العلم من يفسر العرية بملاحظة حال صاحب الرطب، كان العرب يحنو بعضهم على بعض، ويراعي بعضهم مصلحة بعض، ويشفق بعضهم على بعض، فكانوا إذهذه النخلات لك، كله أنت وأولادك على التدريج، بإمكانك أن تأتي وتخرف من هذا النخل ما يكفيك ويكفي ولدك، على ألا تتعدى هذا النخل المحدد، ثم يتضرر صاحب البستان، يتضرر صاحب البستان بكثرة دخول هذا عليه من أجل الخراف، فيقول له: بعني هذا التمر الذي على رؤوس النخل بهذا الذي على وجه الأرض، هذا تفسير لبعض أهل العلم والحكم واحد، كله مزابنة، سواءً قلنا: إن الملاحظ فيها مصلحة المحتاج أو مصلحة صاحب النخل؛ لأن بعض الناس يكون عنده بستان كبير، ثم يشفق على جاره أو قريبه المحتاج، فيقول: هذه النخلات لك، خمسة أوسق فما دون، ثم يتضرر صاحب البستان من كثرة ما يدخل هذا؛ لأن بعض الناس يكون فيه شيء من اللؤم، هذا يحسن عليه ثم هذا الذي أحسن إليه قد لا يتحين الأوقات المناسبة للخراف، قد لا يتحين الوقت المناسب، يشوف الوقت لا يكون فيه هذا صاحب البستان هو وأولاده منتشرون في المزرعة، بعض الناس لا يحسن فيتضرر صاحب البستان، ويقول لهذا الفقير المحتاج: خلاص بع علي هذا التمر الذي على رؤوس النخل من النخل الذي على وجه الأرض مجذوذ وجاهز.
"رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" أن يبيعها بخصرها، يعني من التمر الجاف، ولمسلم: "بخرصها تمراً يأكلونها رطباً" وهذه الرواية تؤيد التفسير الأول للعرية، في مسلم: "بخرصها"، "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمراً يأكلونها رطباً".
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
(أو) هذه للشك، شك من الراوي هل قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: خمسة أوسق؟ أو قال: دون خمسة أوسق؟