عمدة الأحكام - كتاب البيوع (3)
باب العرايا - وبيع الميتة - والسلم
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
يقول: ما حكم التأمين التجاري؟ وهل هناك فرق بينه وبين التأمين التعاوني؟
التأمين التجاري معروف حكمه أهل العلم يفتون بأنه لا يجوز، التأمين التعاوني إن كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئاً، هذا تعاون بلا شك، وهو تعاون على البر، لكن إذا كان المحتاج يدفع فليس بتعاون حينئذ، حينئذ لا فرق بينه وبين التجاري.
يقول: ما حكم التصوير بالفيديو ومشاهدة الأفلام في الأمور المباحة كالمسرحيات ونحوها، وما رأيك في شرائه للأولاد؟
على كل حال التصوير بجميع صوره وأشكاله، تصوير ذوات الأرواح محرم، بما في ذلك التصوير الشمسي والتصوير بالفيديو إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة وألزم الناس به، هذا لا مناص ولا مفر منه.
على كل حال هذه الأمور هذا الأصل فيها، وعلى هذا يمنع كل ما يشتمل على هذه أو على هذا الأمر المحرم وهو التصوير من أجهزة وصحف ومجلات وغيرها.
يبقى أن شراءه للأولاد، يبقى شراؤه للأولاد الحكم فيه المنع كما قلنا هذا الأصل، لكن قد يقول قائل: أنا أولادي يخرجون إلى الجيران، وعجزت عن ملاحظتهم وملاحقتهم، يذهبون إلى الأقارب وعندهم ما هو أعظم من هذا الفيديو مثلاً، ويذهبون إلى مقاهي إنترنت وغيرها، ما الذي يمنعهم؟ وما الذي يحجبهم؟ ويرتكبون من الضرر ما هو أعظم، نقول: ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر عند علماء الإسلام، ويبقى الحكم المنع، ويبقى أن الحكم في الأصل هو المنع، فإذا اضطر الإنسان إليه لحفظ أولاده الذين لا يستطيع أن يملكهم إلا بهذه الوسيلة فهي أخف ضرراً من أن يخرجوا لمشاهدة ما هو أعظم من ذلك، وأنتم كما ترون وتسمعون المسلمون عليهم في هذه الآلات غزو شديد، نسأل الله السلامة والعافية.
هذا يقول: ما رأيكم في مشاهدة بعض القنوات كالجزيرة مثلاً خاصة الأخبار على أنه يظهر فيها نساء مذيعات؟