هذا تبع الكتب يقول: اشتريت من المكتبة كتب وغبنت في السعر بأكثر من سعرها الحقيقي فماذا ترى في ذلك؟
على كل ذلك خيار الغبن مقرر عند أهل العلم فإذا زادت القيمة على .. ، زاد الغبن على الثلث فإن أهل العلم يثبتون خيار الغبن، هذا هو المعمول به عند أهل العلم، لكن من أهل العلم من لا يرى الغبن في أمور الدنيا كلها، ولو زادت القيمة أضعاف، وإنما التغابن في يوم التغابن، وأما الدنيا كلها ما فيها غبن، هذا القول لا شك له حظ من النظر، لكن القول المعتمد عند أهل العلم هو الأول.
يقول: هل يسن ذكر دعاء الاستفتاح في النوافل والوتر والضحى وغيرها؟
نعم، فما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص الفريضة به، وهذا أسئلة كثيرة جداً إن بقي من الوقت شيء أتينا عليها -إن شاء الله تعالى-.
في حديث المصراة يقول: ((ولا تصر الغنم)) وعرفنا أن في حكمها الإبل والبقر، وجاء في الإبل أيضاً نص خاص، ((ومن ابتاعها -يعني اشتراها- فهو بخير النظرين)) يعني إذا عرف الحقيقة والواقع بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، لأن الأمر لا يعدوه هو غش وغر، لكن الأمر لا يعدوه، إذا رضي وأمسك له ذلك، وإن سخطها وأرد الرد ((ردها وصاعاً من تمر)) يعني رد معها صاعا ًمن تمر، وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعاً وحسماً للنزاع؛ لأنه لو ترك مثل هذا لاجتهاد الناس، لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى أحد صاحب الدابة يقول: لبني أكثر، والمشتري يقول: اللبن أقل.
على كل حال هذا حكم نبوي، ويزعم الحنفية أنه يخالف القياس؛ لأن المتلفات إن كانت مثلية تضمن بالمثل، وإن كانت قيمية تضمن بالقيمة، اللبن مثلي وإلا قيمي؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا القياس، وهذه القاعدة، يقولون: هذا خالف القاعدة، هو مثلي وإلا قيمي؟
طالب: مثلي.
يعني مكيل أو موزون؟ اللبن مكيل أو موزون؟
طالب: قد يأتي هذا، أنه موزون يا شيخ، موزون وربما يكتال يا شيخ.