أنت الآن تقول: يؤخر الطواف والسعي معاً، طواف الحج، ثم يطوف للحج ويسعى ويمشي، هل هذا آخر عهد بالبيت؟ يعني لو طاف للوداع، أخر رمي الجمرة في آخر يوم ثم ذهب وطاف للوداع ورجع ورمى الجمرة ومشى، يكون آخر عهده بالبيت وإلا بالجمرة؟
طالب: بالجمرة.
بالجمرة، إذا طاف للإفاضة، وقلنا إن العبادات تتداخل يدخل في طواف الوداع، ثم سعى بعده آخر عهده بالبيت وإلا بالمسعى؟ آخر عهده بالمسعى، فالأصل ألا يجزئ مثل هذا عن طواف الوداع، لكن المشقة تجلب التيسير، بعض أهل العلم يقول: إذا كان هناك سعة وأمكن أن ترجع لتطوف للوداع وإلا يرجى أن يكفي -إن شاء الله تعالى- هنا مشقة عظيمة، مشقة هائلة.
طالب. . . . . . . . .
في آخره، لا بأس أيش المانع.
طالب. . . . . . . . .
هذا تقدم الخلاف في أشهر الحج، هل المراد شوال والقعدة والحجة كامل، أو ذي الحجة العشر الأول منه، خلاف معروف عند أهل العلم، مالك يرى أنه شهر كامل وغيره يقولون إن هي إلا عشر، نعم.
أحسن الله إليك: التخفيف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض.
يدل على يعني لا تطوف.
طالب: نعم خشية من تلويث؟
من أن تحبس، يتضرر أصحابها بحسبها إياهم.
لكن أيضاً ما يتعلق بتلويث المسجد؟
تلويث المسجد، هذا سهل يمكن القضاء عليه، لكن سببه أن الحائض لا يصح منها الطواف.
طالب: من أجل الطهارة؟
نعم من أجل الطهارة، شرط عند جمع من أهل العلم، لكن يبقى أن الحائض فيها نص، يعني لو اختلفنا في الطهارة في الحدث الأصغر، لا ينبغي أن يختلف في مثل الحيض.
باب وجوب المبيت بمنى:
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقايته، فأذن له".
نعم المبيت بمنى من واجبات الحج، ومن أدلة الوجوب كون النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بمنى وقال: ((خذوا عني مناسككم))، وكونه أيضاً رخص للسقاة والرعاة أيضاً قي ترك المبيت، فدل على أن غيرهم يلزمه المبيت، والمبيت بمنى هذا القول الوسط فيه -أنه من واجبات الحج-.
من أهل العلم من يرى أنه سنة، ومنهم من يرى أنه ركن، لا يصح الحج إلا به، لكن القول الوسط في هذه المسألة أنه من واجبات الحج.