يكد لكن برفق، كد، الحاجة إليه، إذا تشعث يكد، يعني يسرح، لكن برفق بحيث لا يؤدي ذلك إلى سقوط شيء من الشعر، إن سقط شيء من غير قصد هذا أمره ميسور إن شاء الله تعالى.
وفي رواية فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبداً: لا أجادلك ولا أخالفك، ابن عباس معروف أنه من فقهاء الصحابة، المسور نقل عنه بعض المسائل الفقهية لكن ما هو مثل ابن عباس، ليس مثل ابن عباس.
المضطرين مثلك ومثل هذا من أجل أن ننهي القدر الباقي إن شاء الله تعالى.
باب فسخ الحج إلى العمرة:
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي، غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلحة، وقدم علي من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه: أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟
فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وحاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر: بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج}.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب فسخ الحج إلى العمرة: الفسخ: معناه قلب النية ممن أحرم بالحج وحده أو أحرم به مع العمرة معاً يفسخ كلاً منهما إلى العمرة -إلى الأكمل-، فمن أحرم بالحج الأفضل له أن يفسخ هذه النية إلى العمرة، ومن أحرم بهما معاً ولم يسق الهدي الأفضل له أن يقلب النية من الحج المقرون بالعمرة إلى العمرة؛ لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرة.
والأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر الأصل فيه الوجوب، وقد قال بوجوب الفسخ ابن عباس -رضي الله عنهما- وابن حزم ورجحه ابن القيم، أن من أحرم بهما معاً وليس معه هدي يجب عليه أن يفسخ إحرامه ويجعلها عمرة؛ لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام-.