عمدة الأحكام - كتاب الحج (5)
باب الغسل للمحرم- باب فسخ الحج إلى العمرة- باب المحرم يأكل من صيد حلال
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
يقول: فوجدته يقول-عبد الله بن حنين- فوجدته يغتسل بين القرنين، الآن الخلاف في الغسل أو في غسل الرأس؟
طالب:. . . . . . . . .
الخلاف في غسل الرأس، والترجمة: باب الغسل للمحرم، وما يخشى من سقوط الشعر في غسل الرأس يخشى من سقوطه من سائر البدن في الغسل، ولذا رأى المؤلف التعميم في الترجمة، المؤلف عمم الترجمة، لماذا؟ لأن حكم سائر البدن حكم الرأس عند الجمهور.
يقول عبد الله بن حنين: فوجدته -يعني أبا أيوب- يغتسل بين القرنين، والقرنان: هما العمودان اللذان هما على جانب البئر تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، عمودان إما مبنيان من اللبِن -من الحصى- مبنيان من الحصى، أو من الخشب، وهذا يوجد وذاك يوجد، المهم أنهما عمودان إما من الحصى أو من الخشب، ويكون فوقهما الخشبة التي تكون فيها البكرة، التي يستنبط بها الماء من البئر.
البكرة معروفة وإلا ما هي معروفة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يسمونها المحالة، نعم صحيح، يسمونها العوام محالة، البكرة التي يستنبط بها، وقد يقال لها: مكرة بالميم.
فالمقصود أنها معروفة وليست هي محل الفائدة من الحديث.
يقول: وهو يستتر بثوب: هذا من الأدب أن يستتر المغتسل ولو لم يكن بحضرة أحد، أما إذا كان بحضرة أحد يجب عليه أن يستتر، يستر عورته.
وهو يستتر بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، سلمت عليه، هل رد السلام أو ما رد؟ هل في الخبر ما يدل على رد السلام؟ وهل معنى هذا أن المغتسل إذا سلم عليه لا يرد السلام؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .