لا استقبال القبلة سواءً في الذبح أو في النحر كله سنة، كله سنة استقبال القبلة سنة.
رأى ابن عمر، أو قال زياد بن جبير: "رأيت ابن عمر قد أتى على رجلٍ قد أناخ بدنته ينحرها": لكن لو افترض أن شخص يشق عليه النحر، قال: لا أستطيع أن أنحرها حتى تكون باركة، نقول: له ذلك؛ لأن نحرها باركة لا يعدو أن يكون مكروهاً؛ والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة.
فقال ابعثها قياماً مقيدة، يعني معقولة يدها اليسرى، وأيضاً مقيدة في رجليها، في رجليها القيد؛ لئلا تهيج عليه أو تهرب أو تحدث أضراراً له أو لغيره.
سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-: هذه السنة، وعرفنا أن الصحابي إذا قال: من السنة كذا، فهو مرفوع:
قول الصحابي من السنة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر
نأخذ سؤال وإلا.
نعم.
طالب. . . . . . . . .
القيد، الرجلين معاً أو يد مع رجل، المقصود أنها لا تتمكن من الهرب أو من الأذى.
طالب. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
اليد اليسرى معقولة، اليد اليسرى معقولة، لكن القيد؟ لأنه بإمكانها أن تهرب بالثلاث.
طالب. . . . . . . . .
حكمه -إذا كان نفل- حكمه حكم الأضحية، إذا كان نفل.
طالب. . . . . . . . .
يؤكل منه ويتصدق ويهدى، إذا كان نفل أو كان هدي متعة وقران، بمعنى أنه هدي شكر، وليس بواجب بسبب محظور.
طالب. . . . . . . . .
نعم هم يقولون: فإن أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكلها ضمنها، يضمن الأوقية.
والنذر يا شيخ؟
النذر على حسب ما وقر في نفسه وقت النذر، إن كان نذره للفقراء والمساكين لا يجوز له أن يأكل.
طالب. . . . . . . . .
يضمن، يضمن جزءاً منها للمساكين، يضمن جزءاً منها للمساكين.
طالب: يغرم منها شيئاً يا شيخ؟
كيف؟
طالب: يغرم منها شيئاً؟
إذا أكلها كلها، يضمن للمساكين نصيبهم.
باقي وقت للأسئلة؟
يقول: من حج عن غيره -يعني متمتعاً أو قارناً ممن يلزمه الهدي- ونفذت نفقة الحج التي معه قبل أن يهدي، فمن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، الموكِل أو الموكَل؟