عمدة الأحكام - كتاب الصيام (3)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
ولا يدخل هذا لا في الغيبة ولا في النميمة، فالمخبر أراد أن يؤصل الفعل تأصيلاً شرعياً من قِبل النبي -عليه الصلاة والسلام-، أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإذا كان هناك ضرر متعدي، أو منكر تجب إزالته فمن الصحابة من قال: "لأخبرن بك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا أيضاً لا مانع منه، إذا خشي الضرر من فلان، ونصح ولم ينتصح، خشي الضرر المتعدي مثل هذا يخبر عنه، ويبلغ عنه "أُخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أني أقول: والله -واو قسم- لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت" أخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأفضل، فهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه كفارة؟ لأنه أقسم؟ وهذا من باب ((والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيراً منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)) وفي رواية: ((كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) المقصود أن في مثل هذا اليمين -مثل هذا القسم- فيه الكفارة، فالذي وجهه إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- خير مما حلف عليه، ففيه الكفارة، "والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت" عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة كما هو معروف من حرصه على الخير من حرصه على الخير قال هذا الكلام، "والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أنت الذي قلت ذلك؟ )) ما قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرةً لم قلت ذلك؟ احتمال أنه لم يثبت عنه، يتأكد -عليه الصلاة والسلام-، ((أنت الذي قلت ذلك؟ )) لأن بعض الأخبار تنقل خطأ.
. . . . . . . . . ... وما آفة الأخبار إلا رواتها