الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وبقي من الأركان الصوم والحج، الصوم مفروض وإلا ما فرض؟ نعم؟ فرض في السنة الثانية، فرض الصيام في السنة الثانية، وبعث معاذ كان في السنة التاسعة أو العاشرة أو الثامنة على الخلاف الذي ذكرناه، فالصيام مفروض، ما ذكر الصيام، ولم يذكر الحج على القول بأنه فرض في السنة السادسة أو التاسعة على القول المرجح، اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة؛ لأن كلمة الإسلام هي الأصل، لا بد منها، والصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات، فالذي تجود نفسه بهذه العبادة رغم تكررها لن يشق عليه أن يأمر بالصيام فيصوم شهر في السنة، وأيضاً المال جبل الإنسان على محبته، جبل الإنسان على محبته، فإذا جاد بالمال المال المحض يخرج المال ويعطيه الفقير؛ فلأن يجود بمثل الحج من باب أولى، فإذا أذعن للأركان الثلاثة أذعن للبقية، نعم.

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة)).

يقول -رحمه الله تعالى-:

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) نصاب، نصاب الفضة الورق ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهماً، فنصاب الفضة مائتا دهم ((ولا فيما دون خمس ذود صدقة)) ليس فيما دون خمسٍ أو خمسِ ذودٍ، خمسٍ ذودٍ وإلا خمسِ ذودٍ؟ نعم؟ خمسِ ذودٍ أو خمسٍ ذودٍ بالإضافة أو بالقطع؟ نعم؟ خمسٍ؟ يعني الذود هي الخمس، يعني الخمس هي الذود، وإذا قلنا: خمسِ ذودٍ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يطلع الذود واحد، الواحدة ذود، فالخمس من الأذواد فيها الصدقة، وإذا قلنا: خمسٍ ذود الذود هي الخمس، والخمس هي الذود، وعلى كل حال قيل بأن الذود يطلق على الواحد.

((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) هذا دليل على أنه لا بد من اكتمال النصاب، ومثل هذا في صدقة بهيمة الأنعام فيها نصاب، وفي أيضاً ما يخرج من الأرض النصاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015