يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في حديث أم عطية الأنصارية: "قالت: نهينا عن إتباع الجنائز" لأن المرأة لا تتبع الجنازة مجرد إتباع، وجاء ما يدل على التحريم في حديث فاطمة، في حديث فاطمة يدل على التحريم ((لو بلغتِ الكدي للفحتك النار)) هذا يدل على تحريم إتباع الجنازة، وهنا "ولم يعزم علينا" يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وأن النواهي متفاوتة، منها النهي الشديد، ومنها النهي الخفيف، هذا بالنسبة لإتباعها، أما دخول المقابر وزيارتها بالنسبة للنساء فجاء فيه اللعن، ((لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج)) فالنساء ممنوعات من هذا، لكن المرأة إذا صلت على جنازة فلها من القيراط مثل ما للرجل، فالإتباع غير الصلاة، والإتباع أيضاً غير الزيارة ودخول المقابر.
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
وش تزور؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا لا ((لعن الله زوارات القبور)) تزورها هذا عام، خصص النساء باللعن.
الطالب:. . . . . . . . .
لا ما يدخلن أبد، ما يدخلن المقبرة، اللعن صريح في هذا، اللعن اللعن ((لعن الله زوارات القبور)).
الطالب:. . . . . . . . .
نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
ولم يمنعنا، يعني لم يؤكد علينا، فإما أن يقال: إن تفاوت النهي تبعاً لتفاوت النساء، ففاطمة لعظم مقامها تمنع بأشد مما يمنع عنه غيرها؛ لأنه قال: ((للفحتك النار)) المقصود أن مثل هذا منهي عنه، سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم، والمقصود به إتباع الجنازة والخروج معها لا إلى المقبرة، نعم.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: