بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: عمدة الأحكام - كتاب الصلاة (12)
باب: قصر الصلاة في السفر - وباب: الجمعة - وباب: صلاة العيدين
الشيخ: عبد الكريم الخضير
والعاصي لا يعان في معصيته، يعني بدلاً من أن يعاق عن طريقه، خرج ليقطع الطريق مثلاً، أو ليرتكب جرائم ومحرمات، نقول له: اجمع بين الصلاتين أو اقصر؟ اجمع واقصر ليتوفر لك وقت؟! الجمهور لا، لو قدر أنه يزاد عليه كان أنسب لحاله ووضعه، وقيد الأكل من الميتة للمضطر بكونه غير باغ ولا عاد، يعني لو كان باغياً أو عادياً لا يجوز له أن يأكل من الميتة، وهي رخصة، فالعاصي لا يترخص، وهذا قول جمهور العلماء.
طالب:. . . . . . . . .
يومياً.
وش المانع؟ يترخص، المسافة موجودة والحمد لله، والدين فيه سعة، والوصف موجود.
طالب:. . . . . . . . .
فيها حديث في المستخرج.
سم.
باب: قصر الصلاة في السفر
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: قصر الصلاة في السفر
يعني جعل الصلاة الرباعية ركعتين، وفي حديث عائشة: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر" وعند أحمد: "إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار" وهو حجة الحنفية الذين يوجبون القصر، وعندهم فرضت ووجبت، والجمهور يقولون: فرضت قدرت، ولا يعني هذا الوجوب.