"وإضاعة المال، وكثرة السؤال" يشمل السؤال عن الدنيا وعن الدين أيضاً، الكثرة مذمومة، يعني يسأل الإنسان عما يهمه من أمر دينه ودنياه، ويسأل الناس من اضطر إلى سؤالهم إياه، ومن سأل تكثراً لا يجوز، جاء الوعيد على ذلك، لكن إن اضطر إلى المسألة حصلت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وحذر منها، تبقى أنها تقدر بقدرها عند الحاجة لا بأس، ولا تجوز عند عدمها، والسؤال في مسائل الدين لا يخلو إما أن يكون لمسائل واقعة، جاء الأمر به {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} [(43) سورة النحل] وإن كان. . . . . . . . . أو أغلوطات والهدف منها التعجيز، هذه جاء النهي عنها، وكره السلف تشقيق المسائل، والسؤال عنها، والسؤال عما لم يقع، لكن منهم من يحمل النهي على وقت التنزيل، الذي يحتمل أن يسأل عن شيء فيحرم بسببه، وجاء أن مثل هذا من أعظم الناس جرماً، لكن بعد وقت التنزيل، ومن أجل تمرين الطلاب، العلماء تتابعوا على تشقيق المسائل، وبيان حكمها. . . . . . . . .
"وكان ينهى عن عقوق الأمهات"
طالب:. . . . . . . . .
سؤال طلب المال يدخل دخول أولي، سؤال طلب المال جاء النهي عنه بنصوص مستقلة.
طالب: لأنه هنا قال: كثرة، لا تدخل السؤال فيها، قال: ينهى عن كثرة السؤال، ألا تدخل فيها طلب المال؟
يعني مجرد .. ، حتى كثرة السؤال يتصور في المال، هذا يكفيه في الشهر ألف، ثم يلح ويطلب ويزيد على ألف، الكثرة مذمومة.
"وكان ينهى عن عقوق الأمهات" لعظم حقهن، وإلا أيضاً عقوق الآباء محرم.
"ووأد البنات" كانت عادة في الجاهلية يفعلونها. . . . . . . . . العار، الهدف صحيح، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة، الغاية والهدف لا تبرر الوسيلة المحرمة، وأد البنات كان من عاداتهم أنهم إذا بلغت البنت مبلغاً ست سنوات أو سبع سنوات، طلب من أمها أن تجملها ليذهب بها إلى أقاربها لزيارتهم، ثم يذهب بها فيدفنها وهي حية، نسأل الله السلامة والعافية.
"ومنع وهات" .... الجشع، وأن القلب أشرب الشح بمنع الواجب "وهات" غير المستحق، يصير بعض الناس أبداً جماعاً، مناع، هات بس، لكن خذ ما في، القاموس ما فيه خذ، ما فيه إلا هات، وبعض الناس ما شاء الله العكس، والله المستعان.