يخطب سواء كان في جمعة أو غيرها، يجوز لأنه -عليه الصلاة والسلام- يستغل الأوقات والظروف والمناسبات، وإذا وجد ما يناسب الخطبة خطب -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
نعم يوقف الخطيب، الكلام مع الخطيب ومن الخطيب جائز، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((هل صليت ركعتين؟ )) قال: لا، قال: ((قم فصل)) يجوز للإمام. . . . . . . . . مع الإمام.
((ما ترى في صلاة الليل؟ )) يعني في عددها؟ في كيفيتها؟ في فضلها؟ السؤال محتمل، لكن الجواب قال: ((مثنى مثنى)) فدل على أن الصلاة المطلقة من الليل مثنى مثنى، لا يجوز الزيادة على ركعتين، ويقرر أهل العلم أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في فجر، يلزمه الرجوع إن لم يرجع بطلت صلاته.
((صلاة الليل مثنى مثنى)) وهذا مطلق، يعني له أن يصلي من الليل ما شاء، ويستدل بالإطلاق هذا من لا يرى التحديد، بالعدد الذي ذكرته عائشة، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، الإطلاق هنا يدل على أن لا حد لصلاة الليل، فلو صلى مائة ركعة، يشهد له هذا الحديث على أن يصلي مثنى مثنى، وحديث أيضاً: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) يدل على هذا، وهو المرجح أن صلاة الليل لا حد لها، أما عائشة -رضي الله عنها-، وما ذكرته هو على حد علمها، وهذا اجتهادها، على أنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على الزيادة، ثلاثة عشرة ثابتة كما سيأتي في الصحيحين، خمسة عشرة موجودة في المسند وغيره، فدل على أن هناك زيادة، هذا على حد علم عائشة -رضي الله عنها وأرضاها-، أو أنه لا يوتر بأكثر من إحدى عشرة، أما الصلاة المطلقة فيصلي ما شاء.