يعني اللي في البيت ما يتأذون؟ اللي معه طالعين نزهة في استراحة مثلاً يجلسون أسبوع كلهم يأكلون ثوم ما يتأذون، ولا يتأذى بعضهم من بعض ممن لا يأكل، والملائكة تتأذى، لو قلنا بعموم العلة قلنا: لا يؤكل الثوم أصلاً؛ لأن الكل يتأذى منه، والملائكة تتأذى، لكن إذا عرفنا أن التأذي جزء علة وليس بعلة، التأذي المذكور يعني من عموم الأدلة في الباب يدل على أن التأذي جزء علة لا يقتضي المنع بمفرده، والجزء الثاني هو المسجد، فمن أكل الثوم خارج المسجد، في بيته، في استراحة، الناس اتفقوا على أن يأكلوا تأذى بعضهم ببعض، ما في مشكلة، الملائكة تتأذى، لكن هل مجرد التأذي يستقل بالمنع؟ يعني علة كاملة تستقل بالمنع، أو أن نقول: العلة مركبة من كونه تأذي وكونه في المسجد؟ يعني لو قلنا: التأذي علة مستقلة تستقل بالمنع، قلنا: لا يؤكل الثوم أبداً؛ لأنه حتى الذي في البيت يتأذون، وحتى الذي في الاستراحة يتأذون، لكن نقول: العلة مركبة من المسجد ومن التأذي، فمن أراد أن يصلي في المسجد، ومسجد الجماعة الذين يتأذون به يمنع، لكن إذا كان في غير المسجد هذا جزء علة، العلة ما تحققت ما يمنع، طيب في مسجد ليس فيه جماعة، يريد أن يدخل مسجد ما فيه جماعة، دخل المسجد بعد ما خرج الجماعة، نقول أيضاً: المسجد جزء علة، فلا يقتضي المنع، لا بد أن تكون العلة المركبة مكتملة الأجزاء، ولذا ما هو أشد من الثوم عند الحاجة، حكمه؟ إرسال الحدث في المسجد، يعني احتاج هو جالس في المسجد عنده عمل في المسجد، أو ساكن في المسجد معتكف، احتاج إلى إرسال الحدث، سواء كان له صوت أو لا صوت له، وش الحكم للحاجة؟ ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً)) قد يقول قائل: هذا فيما إذا غلبه، لكن يقرر أهل العلم أنه إذا كان لحاجة، وليس هناك من يتأذى يطلقون الجواز، ونص ابن العربي وغيره في شرح الترمذي قال: ويجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة، فالمقرر هنا أن المسجد جزء علة، والتأذي الجزء الآخر، فإذا اجتمع الجزآن تركبت العلة منهما، لا يدخل، لا يقرب المسجد، أما إذا كان بمفرده في المسجد، بأن جاء إلى المسجد، ووجد الناس قد صلوا يدخل المسجد؛ لأن النهي قال: ((فلا يقربن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015